قطب الدين الراوندي
382
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
ما اوّل السبطين ابو محمد المجتبى الحسن بن علي ( ع ) در مرفوعة أبي مريم انصاري از طريق كافى رئيس المحدّثين و مرسله صدوق از طريق من لا يحضره الفقيه ، بر خصوص آن تنصيص فرموده « 1 » و از ساير عبارات استبعاد و استنكار نموده ، استحماق قايل آنها كرده است ، و من آن حديث را در حواشى فقيه به أحقّ وجوه و اتمّ تفاسير شرح كرده ام . و آنچه در فقيه از صادق ( ع ) روايت كرده : « إذا قال لك اخوك - و قد خرجت من الحمام - : طاب حمّامك ، فقل : أنعم اللّه بالك » « 2 » نيز كنايت است از كمال بلادت ذهن و نقص جودت بال قايل ؛ چنانچه در حواشى آورده ام . [ 186 ] مسألة : قلّتين « 3 » حمام - كه مردم در آن غسل كردهاند - ، اغتماس در آن و اغتسال از آن آب مكروه است و ممنوع و محظور نيست . و شيخ مفيد و سلّار بن عبد العزيز از آن آب منع كردهاند ؛ چنانچه در ابواب مياه خواهد آمد إن شاء اللّه العزيز . مستند كراهت آنكه أبو الحسن الرضا ( ع ) در روايت محمد بن علي بن جعفر از طريق رئيس المحدّثين در كافى كه سابقا ذكر آن كرديم ، فرموده است : « و من اغتسل من الماء الذي قد اغتُسل فيه ، فأصابه الجذام ، فلا يلومنّ إلّا نفسه . قال محمد بن علي : فقلت لأبي الحسن ( ع ) : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين . فقال : كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرّهما و كلّ خلق من خلق اللّه ، ثمّ يكون فيه شفاء من العين . إنّما شفاء العين « 4 » : قراءة الحمد و المعوذتين و آية الكرسي و البخور بالقسط و المرّ و اللبان » « 5 » .
--> ( 1 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 500 ، ح 21 ، من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 125 ، ح 297 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 125 ، ح 298 . ( 3 ) . قبلًا آن را توضيح داديم ، رجوع شود به مسأله 168 . ( 4 ) . در « ج » : إنّما يكون . ( 5 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 503 ، ح 38 .